منتدى ثانوية المتنبي بقرية اولاد موسى بسلا
السلام عليكم
كيف حالكم
نتمنى ان تتسجلوا وتشاركونا بمواضيعكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ثانوية المتنبي بقرية اولاد موسى بسلا
السلام عليكم
كيف حالكم
نتمنى ان تتسجلوا وتشاركونا بمواضيعكم
منتدى ثانوية المتنبي بقرية اولاد موسى بسلا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون المدرسي المغربي(لكي تعرف حقوقك)

اذهب الى الأسفل

??? القانون المدرسي المغربي(لكي تعرف حقوقك)

مُساهمة من طرف moslimx الإثنين أكتوبر 12, 2009 1:51 pm

باسم الله الرحمن الرحيم

(- أن تعرف أكثر يعني أن تكون أقرب أكثر -)


أقدم لكم أعضائنا الأعزاء بعض من القوانين الداخلية لمدارسنا :


- المادة 9 -
تقوم العلاقة داخل المؤسسة على قواعد الإحترام المتبادل ، ويلتزم التلميذ باحترام الظوابط التنظيمية للدراسة ، والمراقبة المستمرة ، والإختبارات الدورية . ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ، ومراجعة دروسه ، وإحضار اللوازم المدرسية .
- المادة 10 -
يتمتع كل تلميذ بحق الدخول إلى المدرسة ، والخروج منها ، وذلك طبقاً لاستعماله الزمني .
- المادة 11 -
لا يجوز للتلاميذ أن يصحبوا معهم داخل المدرسة الأدوات الحادة ، وغيرها مما يلحق بهم ضرراً ، أو بزملائهم .
- المادة 12 -
يجب أن يتوجه التلاميذ إلى المدرسة وهم في حالة نظيفة ملائمة ، وبلباس محتشم .
- المادة 13 -
يدخل التلاميذ إلى المدرسة ب ( 15 ) دقيقة قبل الشروع في الدروس ، ويقوم الأساتذة المكلفون بالحراسة بحراستهم أثناء ( ربع ساعة ) التي تسبق الدخول إلى الأقسام .
- المادة 14 -
يصطحب الأستاذ تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقاً من مكان وقوفهم ، ويكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها .
- المادة 15 -
لا يسمح للتلاميذ بدخول الفصل الدراسي في غياب الأستاذ ، ولا المكوث في المدرسة بعد موعد الخروج .
- المادة 16 -
لا يسمح للتلاميذ بإدخال أية مجلة أو صحيفة أو كتاب أو مطبوع إلى المدرسة ليست لها صلة بالتربية والتعليم . كما يمنع عليهم إدخال واستعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل .
- المادة 17 -
على التلميذ العناية بقسمه ومقعده وقِمَطرِهِ . ويمنع عليه البُصاق في الأرض ، الأكل داخل الفصل الدراسي ، كما تخصص سلة لرمي الأوراق المستعملة .
- المادة 18 -
الأستاذ مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس ، والأنشطة التي يؤطرها . فلا يجوز له أن ينشغل عن القيام بواجبه أثناء أوقات العمل ، أو أن يقوم بعمل خارج نطاق واجبه المهني ، ولا يسمح له بإدخال كتاب أو جريدة أو أداة إلى الفصل غير ضرورية لإنجاز عمله .
- المادة 19 -
لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن حصص سابقة ، إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مُسَلم من إدارة المؤسسة .
- المادة 20 -
يسجل الأستاذ التلاميذ المتغيبين في نهاية حصته في سِجل الغياب . ويتحمل وحده تَبِعَات عدم تسجيله لتغيبات تلاميذه .
- المادة 21 -
في حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ، توضع في ملفه ، ويستدعى ولي أمره لمعرفة السبب ، وإبلاغه بما حصل .
- المادة 22 -
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به ، أو إيداع الوثائق المتعلقة به في غضون الأيام الثلاثة الأولى من وصوله .
- المادة 23 -
إذا كان غياب التلميذ لأسباب صحية ، فإنه يتعين الإدلاء بشهادة طبية مسلمة ، أو مصادق عليها من طرف مصالح الصحة المدرسية .
- المادة 24 -
إن غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة ، لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا .
- المادة 25 -
الغش في الإختبارت والإمتحانات سلوك لا أخلاقي ، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع : إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم . وفي حالة ثبوت الغش تمنح نقطة صفر في الإختبار ، ويعرض على مجلس القسم ، لاتخاد الإجراءات التأديبية في حقه .
- المادة 26 -
إن تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة ، فهي وحدها - دون غيرها - المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو رفضها .
- المادة 27 -
لا يجوز للأستاذ أن يخرج التلميذ من الفصل أثناء أوقات الدراسة ، ويمنع على التلميذ مغادرة المؤسسة أو الإستراحة إلا برخصة من طرف إدارة المؤسسة .
- المادة 28 -
مدة إقامة التلاميذ بالفصول الدراسية هي :
-/ من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.35 بالنسبة للفوج الذي يدرس في الفترة الصباحية .
-/ من الساعة 12.50 إلى الساعة 17.25 بالنسبة للفوج الذي يدرس في الفترة المسائية .
وتتخلل الفترتين الصباحية والمسائية مدة ( 15 دقيقة ) تخصص للإستراحة .
- المادة 29 -
يسمح للتلميذ بقضاء ( 8 ) سنوات دراسية ، منها ( 6 ) سنوات عادية و( 2 ) احتياطيتان يستفيدون منها عن طريق التكرار .
- المادة 30 -
بالنسبة للتلاميذ الذين استنفدوا سنوات التكرار المسموح لهم بها ، دون بلوغهم سن ( 15 ) ، ويمكن لمجلس تدبير المؤسسة بناء على قرار معلل أن يسمح لهم أو لبعضهم بمتابعة الدراسة ، وذلك بعد دراسة ملفاتهم المدرسية ، كل حالة على حدة .
- المادة 31 -
لا يجوز للأستاذ حرمان أحد تلامذته من الدروس إلا عند الضرورة القصوى مثل :
-/ عدم إحضاره اللوازم المدرسية .
-/ عدم إنجازه لواجباته المدرسية .
-/ قيامه بالشغب المؤدي للسير العادي للدرس .


(لا تحرمونا من ردودكم)

moslimx
moslimx
- المدير العام للمنتدى -
- المدير العام للمنتدى -

ذكر عدد الرسائل : 646
العمر : 32
المزاج : حساس ومتقلب
السٌّمعَة : 7
نقاط : 1162
تاريخ التسجيل : 06/02/2008

بطاقة الشخصية
المشاركات:
القانون المدرسي المغربي(لكي تعرف حقوقك) Left_bar_bleue1/1القانون المدرسي المغربي(لكي تعرف حقوقك) Empty_bar_bleue  (1/1)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى